![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مرحبا بكم في النادي الليبي للمخلفات الطبية |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
القواعد والإجراءات العامة الواجب على إدارة النفايات الخطرة الخضوع لها كما وردت بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994. د. الطاهر إبراهيم الثابت فرضت اللائحة التنفيذية المصرية الصادرة بقرار 388 لسنة 1995 للقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في المادة (28) من اللائحة عدة قواعد وإجراءات على إدارات المتعاملة مع النفايات الخطرة كالأتي: 1- تولد النفايات الخطرة: تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية المختصة، ويسري على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في اللائحة. 2- مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3- مرحلة نقل النفايات الخطرة:
4- للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي: ضرورة الإخطار المسبق وللجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة. في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية على أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994. 5- مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة:
المراجع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©جميع الحقوق محفوظة للنادي الليبي للمخلفات الطبية 2004-2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||